قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
المادة 9
ان قائمة الاعوان الناجحين في امتحان الادراج مركز وهران ، بالنسبة لولايات وهران وتلمسان وسعيدة | المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يصادق عليها - و تيارت ومستغانم ،
- مركز قسنطينة ، بالنسبة لولايات قسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف ، مر مركز ورقلة ، بالنسبة لولاية الواحات ،
- مركز بشار ، بالنسبة لولاية الساورة .