المادة 7
تتضمن امتحانات الادراج بالنسبة لملحقي و كتاب واعوان الادارة البلدية على التوالى ثلاثة اختبارات كتابية محددة بالتفصيل فى البرنامج المبين فى الملحق الثاني المرفق بهذا القرار واختبارا شفاهيا .
1 - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
انشاء اما في موضوع يتعلق بالنظام الاداري في الجزائر واما في موضوع السياسة الاقتصادية الجزائرية ، مدة هذا الاختبار 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 (2) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند ، مدة هذا الاختبار 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 (3) انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 ..
ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلى :
جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني .
يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته 20 دقيقة تقريبا ..