قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
المادة 2
تجرى الامتحانات المهنية للادراج المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في مراكز التكوين الاداري التالية :
- مركز الجزائر ، بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه