قرار · ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.