قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983 البشير رويس وزارة التكوين المهني