قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432
المادة 3
يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1983 القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه ويعوضه.