قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432
المادة 2
الرسم الاجمالي هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس لمدة تقل أو تعادل 3 دقائق.
و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة عن رسم الوحدة، ثلث الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2433 هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى.