قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيليكس بين الجزائي وألبانيا بس 2,200 في نكين ذهبيين أى 3,67 دج بالنسبة لرسم الوحدة التي تبلغ 5,04 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,16 دج