قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994 أحمد حسميم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر