قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن عمارني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.