قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا مساحتها للجمهورية الجزائرية الجمعة هكتاران و 84 آرا و 26 سنتيارا كائنة في تراب بلدية جيجل بدوار العوانة سابقا والتابعة للمجموعة رقم 162 « بي أ » من ملك اندرو وفيدال سابقا بما فيها البنايات الموجودة وهي عبارة عن عمارة ذات طابق ارضى شيد فوقه طابقان ، وذلك لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاستخدامها كمركز لقضاء العطل 224
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا مساحتها للجمهورية الجزائرية الجمعة هكتاران و 84 آرا و 26 سنتيارا كائنة في تراب بلدية جيجل بدوار العوانة سابقا والتابعة للمجموعة رقم 162 « بي أ » من ملك اندرو وفيدال سابقا بما فيها البنايات الموجودة وهي عبارة عن عمارة ذات طابق ارضى شيد فوقه طابقان ، وذلك لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاستخدامها كمركز لقضاء العطل 224
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.