قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة . 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمن العدد للسير السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 فهرس- وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الملحقين الموافق 31 | | | | الاداريين 218 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطني قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 للموانيء . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 218 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 218 الموافق 12 وزارة المالية يناير سنة 1972 يتضمن قائمة الاشخاص الناجحين نهائيا قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 رمضان عام 1391 في الامتحان المهني للادراج في سلك مفتشى السكان والنشاط الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 تتضمن الترخيص لشركات في الاجتماعي . 218 | ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات .. 219
218 الجريدة الرسمية قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
- يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى اراض 223 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا مساحتها للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1392 ه هكتاران و 84 آرا و 26 سنتيارا كائنة في تراب بلدية جيجل بدوار العوانة سابقا والتابعة للمجموعة رقم 162 « بي أ » من ملك اندرو وفيدال سابقا بما فيها البنايات الموجودة وهي عبارة عن عمارة ذات طابق ارضى شيد فوقه طابقان ، وذلك لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاستخدامها كمركز لقضاء العطل 224 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسبمر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطنى للموانيء بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد منصف بادسى كاتبا عاما للمكتب الوطني للموانىء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 يتضمن قائمة الاشخاص الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للادراج في سلك مفتشي السكان والنشاط الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 ، يعتبر الاشخاص الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا في الامتحان المهني للادراج في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي : حسن زقاغ ،
- عبد الرحمن قيطون ، حميد شرناط ،
- زبيدة بن حاجي ،
- بو فلجة بن الجيلالي . وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 | يناير سنة 1972 تنشأ بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم الملحقين الاداريين العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . تتألف لجنة ترسيم الملحقين الاداريين كالآتي : مدير الادارة العامة او ممثله ، نائب مدير الموظفين ، رئيس المعنيين بالامر ، ملحق اداري مرسم ويعين السيد سعيد أو الصديق ، مدير الادارة العامة رئيسا للجنة وذلك بناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة . قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 تنشأ بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف القائمين بوظائفهم بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ..
الجمعة 10 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 وتتألف لجنة ترسيم مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف كما يلى : مدير الثقافة او ممثله ، رئيسا ، محافظ مكلف بالابحاث ،
- ملحق في الابحاث ، مساعد في الابحاث مرسم • وزارة المالية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 تتضمن الترخيص لشركات في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص لشركة بيسكوفان (BISCOFINS) في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات ( توسع ) .. صناعة الحلويات :
- ملبسات محمضة ومحشوة ، كراميل . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص لشركة الدراسات والانجازات الصناعية والتجارية ( سيريك .S.E.R.I.C) في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الصناعات الالكتروميكانيكية : خزائن والواح القيادة ومحطات وغرف التحويل .. تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص للشركة المغفلة لدهن التجميل المغربي ( MAG - COS ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارت : صناعة المنتجات المختلفة لدهن التجميل : مرهم وحليب التجميل منتجات الزينة والعطور . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
220 الجريدة الرسمية 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، 5 (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في مفتاح ( ريفي سابقا ) طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص للشركة المختلطة للاشغال الكهربائية (TRAVELEC) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : I) دراسة المشاريع الخاصة : بالاضاءة العمومية والتجهيزات الصناعية ، بالشبكات الكهربائية ذات التوتر الضعيف والمتوسط
- والعالي ، بمحطات التحويل ، 2 ) بناء الشبكات الكهربائية .. تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية :
- (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1392 ه (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص لشركة الورشات الميكانيكية الجزائرية (.A.M.A) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة مصنوعات الحدادة : اقفال للبنايات ، السنة الاقفال . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ،
- الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في تيزي وزو طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 و تلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها ..
الجمعة 10 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 برخص لشركة اقلام الجزائر ( CRAYONS - ALGERIE ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة اقلام الرصاص : اقلام سوداء من رصاص الغرافيت ، اقلام ملونة ، اقلام مختلفة للتجميل والترقيم • تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، 5 (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غابة سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في سطاوالي المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج | طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، . 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية : سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في تلمسان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص للشركة المغفلة للصناعة الجزائرية للتجميل (..M.A.L.C.O) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة مستحضرات التجميل ومشتقاته : : العطور ومختلف مستحضرات التجميل ومستحضرات حفظ الصحة الخاصة بالجسد . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 .. وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص لشركة ابرازافريك (ABRASAFRIC) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة حكاكات لاصقة وحكاكات مكتلة . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في بواسماعيل طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
222 الجريدة الرسمية كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 للخضر والخردل الجزائرية (GALMA) في ممارسة النشاط الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص لشركة المجموعة الغذائية التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات ) توسع ) صناعة الحساء المجفف : الخردل ،
- الخضر . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ،
- الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 . تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 و تلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان . تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص للشركة الباتنية للصناعات المعدنية (SO.BA.METAL) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة مشعاعات من الفولاذ قصد استعمالها للتدفئة المركزية : للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1392 ه تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ،
- الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، 6 (6) الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي يتم اثناءها التشغيل الفعلى . تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في باتنة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 يرخص للشركة المختلطة للدراسات والانجازات الخاصة بصناعات الغاز (SERIG) في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : 1 (1) بناء انابيب لنقل الغاز ذات الضغط العالى ،
- بناء شبكات التوزيع الغاز الطبيعى ذات الضغط المتوسط والمنخفض 3 (3) انجاز التجهيزات البترولية ( شبكات الجمع محطة الضغط والضخ ) ، (4) بناء المنشآت الصناعية ،
- بناء شبكات من الفولاذ لجر المياه . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية :
- (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
الجمعة 10 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975 ، 5 (5) الاعفاء الكلي من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 ، قرارات قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري اراض
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد محمد ولد احمد بن يحيى بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 5 تلتزم الشركة المذكورة بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 • وتلتزم الشركة بان تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائبة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها .. م الولاة يمنح الاذن لمدة 6 اشهر من اول اكتوبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المجدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون هكتارات و 63 آرا و 20 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص - ج موافقة - الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 المذكور • ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 4 لترات في الثانية … يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون به . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 8 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . و لموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن أو دون سابق إنذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 •
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1392 ه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار - والى تلمسان بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل صنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بالمرسوم المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا مساحتها هكتاران و 84 آرا و 26 سنتيارا كائنة فى تراب بلدية جيجل بدوار العوانة سابقا والتابعة للمجموعة رقم 162 « بي ا » من ملك اندرو وفيدال سابقا بما فيها البنايات الموجودة وهي عبارة عن عمارة ذات طابق ارضى شيد فوقه طابقان ، وذلك لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لاستخدامها كمركز لقضاء العطل بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 ، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها هكتاران و 84 آرا و 26 سنتيارا كائنة في تراب بلدية جيجل بدوار العوانة سابقا ، التابعة للمجموعة رقم 162 ( بي أ ) من ملك اندرو وفيدال سابقا بما فيها البنايات الموجودة التي هي عبارة عن عمارة ذات طابق ارضى شيد فوقه طابقان قصد استعمالها كمركز لقضاء العطل . واضافة لهذا يشار الى هذا العقار بخط أخضر على المخطط الملحق ياصل هذا القرار ، وهو مبين ايضا بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر