قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر مراسيم
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد أمقران | التخطيط الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع قوادي، مدير تنشيط أعمال الشباب الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.