قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر مراسيم
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسين لخمش، مدير التعاون والتنظيم، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .