قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024 .
ابراهيم مراد 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي