قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتكون لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024 .
ابراهيم مراد 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.