قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.