قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.