قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 6 متفجرات) . 421
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1395 الموافق 5 مارس سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة راى جيوفيزيك بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 6 متفجرات) . 421
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.