قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — لجنة مراجعة القوائم الانتخابية
المادة 8
تجتمع لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.