الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — لجنة مراجعة القوائم الانتخابية
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنّص ب بمناسبة كل اقتراع، لجنة مراجعة القوائم الانتخابية مكلفة بإعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تحت مسؤلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون اللجنة من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا، 3 أكتوبر سنة 2019 م
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية تعينهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.