قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 3
يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم.