قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 15
تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكلات على دفتر مفتوح لهذا الغرض مرقّما ومؤشّرا عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.