قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.