الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
طبقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل اقتراع، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتشكل اللجنة من :
– قاضٍ برتبة مستشار، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر، رئيسا،
– مندوب يعيّنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي، يسخّره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة. 4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف (1) يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.