قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية . 557
المادة 5
يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل