قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث والجرد في جبال سيدي عابد ( ولاية تلمسان ) . 1523
المادة 3
تمنح رخصة البحث لمدة ثلاثة (3) سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.