قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
المادة 8
تعد الوثائق الآتي ذكرها :
دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته، النظام، الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين، الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين.
جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز.