قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «أقرومان كو بييرتا أي تجادوس انتريكنال أي تافورة هيارت أي سيا» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 189
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 .
عن وزير العمل والتكوين | المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت