قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة «أقرومان كو بييرتا أي تجادوس انتريكنال أي تافورة هيارت أي سيا» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 189
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه بالعمل فى المجلس التنفيذى لولاية باتنة ، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .