قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.