قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201
المادة الأولى
تحدد مقاييس ومعايير ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية، التي هي موضوع المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار..