قرار
قرار رقم 70 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 5 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق قطعة أرضية بمدينة تلمسان الى أملاك الدولة . 1420
قرار رقم 70 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 5 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق قطعة أرضية بمدينة تلمسان الى أملاك الدولة . 1420
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.