قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التصريح بقابلية تسليم الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 1537 العقارات المخصصة لبناء ميدان للتدريب العسكري بحاسي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.