قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة الخدمات الاجتماعية.