قرار

قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأليف لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين . 149

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.