المادة 5
يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة وعاملا عمالتي وهران وسعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 موجز قرارات مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1964 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد معاوى عبد العزيز مدير ديوان وزير الداخلية ، المدعو لمهام أخرى ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ولد قبلية محمد رئيس ديوان وزير الداخلية ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 6 وضع حد لمهام السيد مستاري محمد المكلف بمهمة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 6 نقل السيد مغراوي مصطفى المتصرف المدنى ، الى وزارة الارشاد القومى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، نقلت الآنسة حمزة الشريف شفيقة الكاتبة الادارية بنفس الصفة من دار عمالة تلمسان الى وزارة الداخلية ، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أعفى من وظيفته ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 السيد محمود عبد القادر عون مكتب لتركه وظيفته * بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، أعفى من وظيفته ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1964 السيد بوجردة محمد عون مكتب كاتب على الآلة لتركه وظيفته * بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيدة جودر جوسلين عون مكتب كاتبة على الآلة ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 فسخ العقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 1964 والمتضمن توظيف السيد مزوار رزقي بصفته متصرفا مدنيا وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 32464 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبموجب قانون مالية سنة 1964 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2264 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 2564- الصادر في 20 يناير سنة 19664 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 2964 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزير الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) ، يرسم ما يلى :