قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 21 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انشاء المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة لعمالة سعيدة 782 موجز قرارات مؤرخة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة في سلك الموظفين 783
المادة 3
تتم تصفية المصلحة العمالية المشتركة السابقة في جميع ما يتعلق بعمالة سعيدة بعد اتفاق اللجنتين الاداريتين التابعتين لمصالح عمالتي وهران وسعيدة وبعد مصادقة وزير الداخلية على طلب عاملى العمالتين المعنيين .