قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.