قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة .2023 محمد طارق بلعريبي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 أكتوبر سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي