قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها . 743
المادة 2
ان تغطية التكاليف الخاصة بمشاركة الصندوق التعاوني الفلاحي للتعاقد في المنح العينية للتأمين من المرض تكون مضمونة بقسط مساو ، في حدود المقادير القصوى المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، ل 2 % من الاجر المؤدى عن كل مرتب أو تسديد مسبق وكما يلي : 1 % على عاتق رب العمل ، I % على عاتق العمال والمستخدمين .