المادة الأولى
يشترك الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد في اعباء الاداءات العينية للتأمين من المرض ، ضمن الشروط الواردة بعده :
أ - الامراض الطويلة الاجل :
( الشلل ، الامراض العقلية ، السل ، السرطان ) لما بعد الشهر السادس من العلاج ، التكلف ب 100 % من الكلفة الحقيقية للعلاجات ،
- بالنسبة للمؤمن له ، مادام مستحقا لتعويض العجز ،
- بالنسبة لزوجه واولاده المكلف بهم ، لمدة غير محددة
ب - الامراض الاخرى التي تتجاوز مدتها 6 اشهر :
لما بعد الشهر السادس من العلاج ، التكلف ب 80 % من تعريفة المسؤولية الجاري بها العمل :
بالنسبة للمؤمن له ، مادام مستحقا لتعويض العجز ، بالنسبة لزوجه واولاده المكلف بهم ، لمدة غير محددة نفقات التجهيز بالجهاز ، والنظارات وعلاج الاسنان | ج - وبدلها ، والاستجمام وبعد الاستجمام بالجزائر
- التكلف بمعدل 80 % من تعريفة المسؤولية الجاري بها العمل