قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3232
المادة الأولى
يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة، على مستوى الوحدة الجهوية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3233