قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
المادة 4
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 23 مكرر 1 و 23 مكرر 2، وتحرران كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 1 : تحتس ب الحصة المخصصة بالنسبة لكل سفينة تم قبولها للمشاركة في حملة الصيد وفقا للقاعدة المحددة في الملحق 8 بهذا القرار.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 مارس سنة 2015 م