قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
المادة 2
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يجب على كل مجهز سفينة الذي تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر زيارة التفتيش الذي يتضمن رأيا 38 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه بالموافقة غير مشفوع بتحفظات، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، في أجل أقصاه 31 أبريل من كل سنة.