قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل بينة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا . 648
المادة 3
يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرارين المؤرخين في 25 ربيع الثاني عام 1395 و 27 رجب عام 1387 الموافق 7 أبريل سنة 1975 و 31 أكتوبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه ...