قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل بينة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا . 648
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى ب 2,052 فرنك ذهبى أى 3,32 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,60 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 5,82 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقبل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرارين المؤرخين في 25 ربيع الثاني عام 1395 و 27 رجب عام 1387 الموافق 7 أبريل سنة 1975 و 31 أكتوبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة سنة 1977 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وعمان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وعمان ب 13,7745 فرنكا ذهبيا أى 22,32 دج عن كل رسم وحدة قدره 27,549 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 44,64 دج . i
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.