قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل بينة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا . 648
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاثة الأولى .