قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل بينة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وهولندا . 648
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وعمان ب 13,7745 فرنكا ذهبيا أى 22,32 دج عن كل رسم وحدة قدره 27,549 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 44,64 دج . i