قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين . 602 التقني المساعد للعون المحقق في حوادث العمل 604
المادة 4
يتم تشكيل كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ،
- نائب مدير مصلحة الميزانية والمحاسبة والادوات ، أو ممثله ،
- نائب مدير دور الاطفال أو ممثله ، الموظف المكلف بالتجهيز ،
- الموظف او الموظفون المكلفون بالصفقات من مديرية الادارة العامة المادة ه : يشرف الرئيس على تسيير شؤون الكتابة ..