قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال الجزائرية للملاكمة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة .1999 محمد عزيز درواز المجلس الأعلى للشباب