قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1974
قرارات مؤرخة في 26 و 29 ربيع الاول و 1 و 3 و II و 17 و 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 19 و 22 و 23 و 25 ابريل و 3 و 9 و 10 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 591
المادة 2
تكون المساهمة المترتبة على كل ولاية بالنسبة للسنة المالية 1974 فردية ومساوية لعدد سكان الولاية | الحاضرين والمضروب في النسبة الموحدة البالغة قيمتها 0,67 دج