قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 685
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي العدد 20 21 شوال عام 1410 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال.
يقرر ما يلي :