المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ 1 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد نائب مدير التنظيم المكاتب البريدية والتوزيع.
يقرر ما يلي :